الصيمري

86

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قصدهما الاجتماع فيه ، وهو مذهب العلامة في القواعد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) . وقال في التحرير : ولا يجب ذكر موضع التسليم ، وان كان في برية ( 3 ) . فعلى هذا يجب التسليم في بلد البائع ، لأصالة براءة الذمة من وجوب حمله إلى غير بلده وإذا لم يكونا في برية ولا في بلد وقصدهما مفارقة ، ولم يذكرا موضع التسليم ، وجب في موضع العقد ، نص عليه في القواعد . مسألة - 10 - قال الشيخ : يجوز السلم في الأثمان ، مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما ، كالثياب والحيوان وغيرهما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز . مسألة - 11 - قال الشيخ : ان سلف دراهم في دراهم ، أو في دنانير مطلقا كان باطلا . وقال الشافعي : إذا أطلق كان حالا ، فان قبضه في المجلس وقبضه رأس المال جاز ، وهو اختيار أبي الطيب الطبري ، وفي أصحابه ، من قال : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، فان قصد الصرف وتقابضا في المجلس صح وإلا فلا . مسألة - 12 - قال الشيخ : لا يجوز السلم في اللحوم ، وقال الشافعي : يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها . والمعتمد قول الشيخ ، لان ذلك لا يمكن ضبطه بالوصف ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 13 - قال الشيخ : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو بعده وفي حق غيرهما ، وبه قال الشافعي .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 137 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 189 كتاب التجارة . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 / 196 .